تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : مسائل في البيوع إضاءات العدد الرابع


معتز
12-07-2005, 10:58 PM
إضـــــــــــــــ4 ــــــــــــــــــــــــــاءات
الاثنين 5-6-1426هـ
كتاب البيوع
1. بدأ الفقهاء به بعد العبادات لأن المسلم إذا أدَّى عبادته على الوجه الشرعي فهنا يحتاج أن يتعامل مع غيره أخذاً وإعطاءً فكل إنسان يحتاج لغيره فلهذا ذكره بعد العبادات .
2. لا تلزم هذه الصيغ في البيع إيجاباً أو قبولاً وكل العقود ومنها البيع تنعقد بما عده الناس إيجاباً أو قبولاً بأي لفظ وبأي لسان.
3.شروط البيع هي ما جاء الشارع بها فلذا يجب أن تتوفر في البيع فلو اختل شرط منها لم يصح البيع وأما الشروط في البيع فمن وضع المتعاقدين يصح البيع بدونها .
4. المكره لا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه لفقد التراضي وأما الإكراه بحق فإنه يجوز إذا أكرهه الحاكم ليبيع ماله لوفاء الدين ولفك الشراكة وإكراه المرتهن لسداد الدين .
5. هل يجوز لنا أن نشتري من المكره بغير حق ؟
نقول إما أن يكون شراؤنا منه لمصلحته فنشتري منه و إما أن يكون امتناعنا من الشراء فيه مصلحة له فهنا نمتنع
6 . من أهل العلم من قال يجوز بيع الكلب المعلم ويكون الثمن للتعليم والله أعلم.
7. المصحف يجوز بيعه وشراؤه وهذا رواية في المذهب وهو الذي عليه عمل المسلمين وهو قول الجمهور وهو الراجح الذي لا يَسَع المسلمين غيره .
8. ما فتح عنوةً اختلف فيه أهل العلم ، وهكذا رباع مكة والصواب أن الجميع يجوز بيعه وشراؤه وقد منع من بيعها سابقاً كما قال بعض أهل العلم لأنها مؤجرة على أصحابها وأما الآن فلا إجارة فجاز بيعها .
9. ليس من غير المعلوم ما يوجد في الأسواق كل شيء بعشرة أو خمسة أو بريالين وذلك لأنه لا يتم البيع إلا بعد معرفة المبيع والمشتري قد أقدم على الشراء بعد رؤيته للمبيع ومعرفته به فلا إشكال في ذلك .
أيضاً ليس من ذلك البوفيه المفتوح هل هو من بيع الملامسة والمنابذة ، نقول يدخل من جانب ولا يدخل من جانب آخر لأن الذي وضع البوفيه يعرف أن الآكل سيأكل بقدر معين مثلاً : كل ما شئت بخمسين ريالاً .
وعندي أنه لا يدخل فيه كل ما شئت بخمسين ريالاً لمعرفة كل من المشتري والبائع بما تبايعا عليه فليس في ذلك غرر .
10. البيع بما ينقطع به السعر الصواب أنه يجوز البيع لأن المشتري مقدم على الشراء وأما خشية النجش فقد يحصل في أي بيع فليس للخشية مزية هنا .
11. البيع بما باع به زيد نقول إن كان زيد من أهل الخبرة فيجوز ويرجح ذلك شيخنا لأن الغالب أنه لا يغلب وإن كان لا يعرف فلا يصح لأنه يؤدي إلى الغرر .
12. البيع بالرقم الذي وضعته الدولة لا إشكال فيه .
البيع بالرقم وهو ما كتب على السلعة نقول إن كانا يعرفان الرقم فلا إشكال وإن لم يعرفا الرقم فلا يجوز لما فيه من الغرر والجهالة .
13. ما عدا البيع من العقود بعد نداء الجمعة الثاني الصواب أن جميع العقود لا تصح لأنها في حكم البيع وهذا هو الراجح وهو رأي شيخنا وإنما ذكر البيع ونهى عنه لأنه الأغلب.
14. البيع على بيع أخيه أو الشراء هل هذا خاص بالمسلم من أهل العلم من قال بذلك كما هو ظاهر من كلام ابن قدامه رحمه الله والصواب أنه يشمل كل معصوم وهذا أقرب وهو رأي شيخنا رحمه الله .
15. إذا جمع بين عقدين الصحيح جواز ذلك وهو رأي شيخنا والممنوع منه هو ما يتضمن محذوراً شرعياً إذا كان هذا الشرط فيه محذور شرعي أما الجمع بين العقدين من غير شرط فهذا لا إشكال فيه حتى عند الحنابلة إلا في الكتابة وحتى الكتابة الراجح جوازها .
16.إذا اشترى نقداً بأكثر مما باع به نسيئة فلا بأس بهذه الصورة ولا إشكال في جوازها .
17. من البيوع المنهي عنها أن يبيع حاضر لباد لا يجوز إذا توافرت فيه خمسة شروط :
أ. أن يحضر البادي لبيع السلعة .
ب. أن يقصد الحاضر البادي ويطلب منه أن يبيع سلعته .
ج.أن يكون البادي جاهلاً بالسعر .
د. أن يريد بيعها بسعر يومها .
هـ.أن يكون بالناس حاجة للسلعة .
18. التورُّق القول الصحيح جوازه مطلقاً ما لم يكن حيلة على الربا ويراه شيخنا إذا كان فيه توسعة على الناس فيؤجر عليه ويقيد في السلع التي تقبض وتحاز أما ما لا يقبض ففي النفس منه شيء.
19.من البيوع المنهي عنها بيع النجش ويدخل فيه امتناع الناس عن الزيادة في السلعة لأن المعنى الذي في الزيادة موجود في الامتناع نقول لهم إما زيدوا أو اتركوا السوق ففي الامتناع إضرارٌ بالبائع كما أن النجش فيه إضرار بالمشتري .
20 . البيع على التصريف فإذا صرف البضاعة تم البيع و إلا رده خبزاً أو لبناً أو نحو ذلك نقول هذا لا يجوز ، إذاً ما الحل ؟ الحل : أن يوكِّل صاحب المحلّ فيبيع نيابة عنه فهنا الذي يباع يأخذ قيمته والذي لا يباع يردّه مثلاً وله في كل كرتون خمس ريالات وهكذا .
21. البيع بشرط البراءة من العيب لا يخلو من حالين الأولى : إن كان يعلم بالعيب لم يبرأ لأنه غش ومن غش فليس منا والثانية : إن كان لا يعلم بالعيب فإن أبرأه المشتري بعد العقد برئ و إلا فلا ، والذي يظهر أن البرأة تنفعه بعد العقد لا قبله .
22. الصواب أن الخيار لا يسقط بالموت سواء طالب به أو لم يطالب به قبل موته ويطالب به بعد موته الورثة .
23. خيار الغبن يثبت في كل غبن و ليس خاصاً بصور دون أخرى .
24. ضابط خيار التدليس أن يُظْهِِرَ البائع السلعة بمظهر مرغوب فيه وهي خالية منه ومنه صبغ السيارة وهكذا صبغ البيت وأما غسل السيارة فليس من التدليس .
* هذا ملخص من الدورة التي ألقاها فضيلة الشيخ أ.د عبدالله الطيار في جامع الملك عبدالعزيز من السبت 25 إلى الأربعاء 29/5/1426هـ بعد صلاة الظهر .