emad77
02-11-2008, 02:46 AM
<TABLE style="WIDTH: 500px"><TBODY><TR><TD class=FatwaWideCell2 colSpan=2>امرأة سافرت للعمرة مع أختها دون محرم، وكان مع أختها زوجها، وذهبت معهم لأداء العمرة في مكة بالطيران، فما حكم ذلك؟
</TD></TR><TR class=FatwaWideCell><TD class=FatwaWideCell colSpan=2>الجواب</TD></TR><TR><TD class=FatwaWideCell2 colSpan=2>ذهاب المرأة من دون محرم لأداء الحج أو العمرة مما اختلف فيه أهل العلم، والذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يصح للمرأة أن تسافر من دون محرم، لا للحج ولا للعمرة ولا لغيرهما من أنواع السفر، وذلك للأحاديث الكثيرة التي تنهى عن سفر المرأة من دون محرم في الصحيحين وغيرهما، ومن أشهرها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله! إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال: انطلق فحج مع امرأتك)[1] (http://www.islammessage.com/questions.aspx?cid=1&acid=7&qinid=37&qid=6644#_ftn1) مع أنه اكتتب اسمه واستنفر للجهاد، وأصبح الجهاد واجباً عليه، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك واجب الجهاد لأمر أوجب منه، وهو أن يكون محرماً لزوجته التي ذهبت للحج، مما يدل على أن سفرها من دون محرم لا يجوز لا للحج ولا لغيره.
يقول بعض العلماء: ولم يستفصله النبي صلى الله عليه وسلم: هل هي جميلة أو دميمة؟
هل هي كبيرة أو صغيرة؟
هل هي مع نسوة ثقات أو ليست كذلك؟
هل السفر مأمون أم لا؟
قالوا: وهذا كله يدل على العموم، وأنه لا يجوز للمرأة مطلقاً أن تسافر من دون محرم لا للحج ولا لغيره، جميلة كانت أو غير جميلة؛ وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.
<HR align=left width="33%" SIZE=1>[1] (http://www.islammessage.com/questions.aspx?cid=1&acid=7&qinid=37&qid=6644#_ftnref1) صحيح البخاري: كتاب الحج (1729)، صحيح مسلم: كتاب الحج (2391).
</TD></TR></TBODY></TABLE>
</TD></TR><TR class=FatwaWideCell><TD class=FatwaWideCell colSpan=2>الجواب</TD></TR><TR><TD class=FatwaWideCell2 colSpan=2>ذهاب المرأة من دون محرم لأداء الحج أو العمرة مما اختلف فيه أهل العلم، والذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يصح للمرأة أن تسافر من دون محرم، لا للحج ولا للعمرة ولا لغيرهما من أنواع السفر، وذلك للأحاديث الكثيرة التي تنهى عن سفر المرأة من دون محرم في الصحيحين وغيرهما، ومن أشهرها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله! إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال: انطلق فحج مع امرأتك)[1] (http://www.islammessage.com/questions.aspx?cid=1&acid=7&qinid=37&qid=6644#_ftn1) مع أنه اكتتب اسمه واستنفر للجهاد، وأصبح الجهاد واجباً عليه، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك واجب الجهاد لأمر أوجب منه، وهو أن يكون محرماً لزوجته التي ذهبت للحج، مما يدل على أن سفرها من دون محرم لا يجوز لا للحج ولا لغيره.
يقول بعض العلماء: ولم يستفصله النبي صلى الله عليه وسلم: هل هي جميلة أو دميمة؟
هل هي كبيرة أو صغيرة؟
هل هي مع نسوة ثقات أو ليست كذلك؟
هل السفر مأمون أم لا؟
قالوا: وهذا كله يدل على العموم، وأنه لا يجوز للمرأة مطلقاً أن تسافر من دون محرم لا للحج ولا لغيره، جميلة كانت أو غير جميلة؛ وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.
<HR align=left width="33%" SIZE=1>[1] (http://www.islammessage.com/questions.aspx?cid=1&acid=7&qinid=37&qid=6644#_ftnref1) صحيح البخاري: كتاب الحج (1729)، صحيح مسلم: كتاب الحج (2391).
</TD></TR></TBODY></TABLE>