مشاهدة النسخة كاملة : سؤال للأهمية القصوى....
دانة الأمورة
28-11-2009, 10:27 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي سؤال الرجاء ممن لديه المعرفه الأكيدة الإجابة عليه ،،،،،
*المطلقة طلقتان بإمكانها بعد إنقضاء العدة الرجوع إلى زوجها لكن بعقد ومهر جديدين وليس بشرط الزواج من آخر .
السؤال / عند رجوعها لزوجها والعيش معه هل تملك طلقة واحده فقط بما أنه ذهب منها اثنتين أم تبدأ من جديد ويكون لديها3 طلقات .
*الرجاء الإجابة من أهل الأختصاص ولكم شكري وتقديري....
khaled
28-11-2009, 08:25 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرحبا أختي .
الله لا يجيب الطلاق مرة ثانية ..
المطلقة طلقتنان يكون باقي طلقة واحدة وبعد الطلقة الثالثة ما ترجع إلا بمحلل . هذا والله أعلم .
هذا اللي أعرفه ...
وهذا سؤال أجاب عليه أحد المشائخ الموثوق بهم في موقع إسلام أون لاين .
======================
السؤال :
إذا طلق الرجل زوجته ثم انتهت عدتها وتزوجها بعقد ومهر جديدين فماذا يكون له من عدد الطلقات ؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد
فالمطلقة للمرة الأولى أو الثانية يمكن رجوعها إلى زوجها الأول بالرجعة إن كانت في العدة أو بعقد جديد إن انتهت العدة ، أو كان الطلاق عن طريق الخلع ، فإذا عادت إلى زوجها الأول ، فهل تعود بما بقى لها من عدد الطلقات، أي بطلقة أو طلقتين -أم تعود إليه كزوجة جديدة لها ثلاث طلقات كما تعود المطلقة ثلاثا؟ لم يرد في هذه المسألة نص من القرآن أو السنة يعتمد عليه ، ولكن الفقهاء ، قالوا : إذا عادت المطلقة غير البائن بينونة كبرى إلى زوجها الأول ولم تكن قد تزوجت غيره عادت بما بقى لها من عدد الطلقات ، وذلك بالاتفاق .
أما إذا كانت قد تزوجت غيره فهناك خلاف بين العلماء في العدد الذي تعود به إلى زوجها، فقال بعضهم : الزواج الثاني يهدم الزواج الأول ، بحيث لو عادت إليه تعود بثلاث طلقات ، وتسمى هذه المسألة عند الفقهاء بمسألة الهدم ، وقال بعضهم الآخر: الزواج الثاني لا يهدم زواجها الأول ، فتعود إليه بالباقي من عدد الطلقات، وهذا الخلاف منقول عن الصحابة .
ومن هنا اختلف فقهاء الأحناف ، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف : تعود إلى الزوج الأول بثلاث تطليقات، وذهب زفر ومحمد بن الحسن إلى أنها تعود بما بقى ولا يهدم الزواج الثاني الزواج الأول ، ولكل وجهة هو موليها
وبناء على هذه نقول للسائل إذا كانت زوجتك تزوجت من زوج آخر ثم طلقت وعادت إليك فالأمر فيه الخلاف السابق ولك أن تأخذ بما تراه.
أما إذا كانت لم تتزوج بعد طلاقها منك فعليك أن تحسب الطلقة الأولى ولا يكن لك سوى طلقتين بعدها.
والله أعلم
================
دانة الأمورة
28-11-2009, 09:54 PM
جزاك الله كل خير
( والله يبعده عناوعنكم وعن جميع المسلمين)
CopyRight © 2009 , TranZ by Almuhajir