حبي حصة
10-04-2010, 05:23 PM
0
http://alahsaa.net/vb/mwaextraedit4/extra/93.gif
<!-- / close content container --><!-- / gl Adsense |3y d3m-vb.net/vb -->
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اليكم كيف يغسل الميت ويارب يكون عظة وموعظة لكل مسلم ومسلمة
فإنه ينبغي للمسلم أن يستعد لنزول الموت به بالإكثار من الأعمال الصالحة والابتعاد عن المحرمات ، وأن يكون حاضراً في ذهنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أكثروا من ذكر هادم اللذات ). وإذا مات المسلم فأنه ينبغي على من عنده عدة أشياء : 1- أن يغمضوا عينيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم أغمض عينَيْ أبي سلمة رضي الله عنه وقال : (( إن الروح إذا قُبض تبعه البصر )) 2- أن يلينوا مفاصله لكي لا تتصلب وإلتفت الساق بالساق ، ويضعوا على بطنه شيئاً حتى لا ينتفخ . 3- أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه ، لقول عائشة رضي الله عنها : (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفى سُجِّي ببُرد حَبره )) أي غطي بثوب مخطط . 4- أن يُعَجلوا بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( أسرعوا بالجنازة )) 5- أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم يوم أحد أمر أن يُدفن القتلى في مضاجعهم – أي أماكنهم – ولا يُنْقلوا .
غسل الميت :
غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرضُ كفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين . وأولى الناس بغسل الميت وصيهُ ، أي الذي أوصى له الميت أن يقوم بغسله . ثم أبوه لأنه أشد شفقة وأعلم من الابن ، ثم الأقرب فالأقرب . والأنثى تغسلها وصيتها ، ثم أمها ثم ابنتها ثم القربى فالقربى . وللزوج أن يغسل زوجته لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة – رضي الله عنها - : (( ما ضرك لو متِ قبلي فغسلتك ........ )) وللزوجة أن تغسل زوجها ، لأن أبا بكر أوصى أن تغسله زوجته . للرجل والمرأة غسل من له أقل من سبع سنين ، سواء كان ذكراً أو أنثى ، لأن عورته لا حكم لها . وإذا مات رجل بين نساء ، أو امرأة بين رجال ، فلا يُغَسَل بل يُيَمَم ، وذلك بأن يضرب أحد الحاضرين التراب بيديه ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه . ويَحْرم أن يُغسل المسلمُ الكافر أو يدفنه ، لقوله تعالى : { وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا } فإذا نهي عن الصلاة عليهم وهي أعظم ، نهي عما دونها . ويسن عند تغسيل الميت أن يستر عورته ثم يجرده من ثيابه ، ويستره عن عيون الناس ، لأنه قد يكون على حال مكروهة .
http://wow32.com/out.php/i43269_1.jpg (http://a2a.cc/vb/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwow32.com%2Fout.ph p%2Fi43269_1.jpg)
ثم يرفع رأسه إلى قُرب جلوسه ، ويعصر بطنه برفق ليخرج الأذى منه ، ويُكثر صب الماء حينئذ ليذهب ما يخرج من الأذى . ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو ( قفازاً ) فينجّي بهما الميت ( أي يغسل فرجيه ) دون أن يرى عورته أو يمسها ، إذا كان للميت سبع سنين فأكثر
http://wow32.com/out.php/i43270_3.jpg (http://a2a.cc/vb/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwow32.com%2Fout.ph p%2Fi43270_3.jpg)
ثم يسمي ويوضئه كوضوء الصلاة ، لقوله صلى الله عليه وسلم لغسالات ابنته زينب : (( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها )) ولكن لا يُدخل الماء في أنفه ولا فمه ، بل يُدخل الغاسل أصبعيه ملفوفاً بهما خرقة مبلولة بين شفتي الميت فيمسح أسنانه ، وفي منخريه فينظفهما ، ثم يستحب أن يغسل برغوة السدر رأسه ولحيته ، وباقي السدر لجسده .
http://wow32.com/out.php/i43271_4.jpg (http://a2a.cc/vb/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwow32.com%2Fout.ph p%2Fi43271_4.jpg)
http://wow32.com/out.php/i43272_5.jpg (http://a2a.cc/vb/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwow32.com%2Fout.ph p%2Fi43272_5.jpg)
ثم يغسل جانبه الأيمن من جهة الأمام .
http://wow32.com/out.php/i43273_6.jpg (http://a2a.cc/vb/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwow32.com%2Fout.ph p%2Fi43273_6.jpg)
ومن جهة الخلف وهكذا يفعل بجانبه الأيسر ، للحديث السابق : (( ابدأن بميامنها )) ثم يعيد ذلك مرة ثانية وثالثة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق : (( اغسلهما ثلاثاً )) وفي كل مرة يمر الغاسل بيده على بطن الميت ، فإذا خرج منه أذى نظفه .
http://wow32.com/out.php/i43274_7.jpg (http://a2a.cc/vb/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwow32.com%2Fout.ph p%2Fi43274_7.jpg)
للغاسل أن يزيد في الغسلات على ثلاث مرات ، حتى ولو جاوز السبع ، إذا احتاج لذلك . ويسن أن يجعل في الغسلة الأخيرة ( كافوراً ) لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق : (( اجعلن في الغسلة الأخيرة كافوراً )) وهو طيب معروف بارد تطرد رائحته الحشرات .
http://wow32.com/out.php/i43275_8.jpg (http://a2a.cc/vb/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwow32.com%2Fout.ph p%2Fi43275_8.jpg)
يستحب أن يُغسل الميت بماء بارد إلا إذا احتاج الغاسل للماء الحار بسب كثرة الأوساخ على جسد الميت ، وله أن يستعمل الصابون لإزالة الوسخ ، ولكن لا يفركه بشدة لكي لا يتشطب جلده ، وله أن ينظف أسنانه بعود تخليل السنان . ويستحب قص شارب الميت وتقليم أظافره إذا طالت طولاً غير عادي ، أما شعر الإبط والعانة فانه لا يقص شعرهما . ولا يستحب تسريح شعر الميت لأنه سيتساقط ويتقطع . أما المرأة فيظفر شعرها ثلاث ظفائر ويُسدل وراء ظهرها . ويستحب أن يُنَشف الميت بعد غسله . وإذا خرج من الميت أذى ( بول أو غائط أو دم ) بعد سبع غسلات فأنه يُحْشى فرجه بقطن ، ثم يُغسل المحل المتنجس ، ثم يُوَضأ الميت . أما إذا خرج الأذى بعد تكفينه ، فإنه لا يُعاد غسله ، لأن فيه مشقة . وإذا مات المحْرم بالحج أو العمرة فأنه يُغْسل بماء وسدر كما سبق ، ولكن لا يُطيب ولا يُغَطى رأسه إن كان ذكراً ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات مُحْرماً بالحج : (( لا تحنطوه )) أي لا تُطيبوه ، وقال : (( لا تُخَمروا رأسه فانه يُبْعث يوم القيامة ملبياً )) شهيد المعركة لا يُغسل ، لأنه صلى الله عليه وسلم (( أمر بقتلى أحُد أن يُدْفنوا في ثيابهم وألا يُغَسلوا )) ويدفن الشهيد في ثيابه التي مات فيها بعد نزع السلاح والجلود عنه ، ولا يُصلى عليه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد . والسَّقط إذا بلغ 4 أشهر يُغسل ويُصلى عليه ويُسَمى ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( (( إن أحدكم يكون في بطن أمه 40 يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يُرْسل له المَلَك فينفخ فيه الروح )) أي بعد 4 أشهر ، أما قبلها فهو قطعة لحم يُدْفن في أي مكان بلا غسل ولا صلاة . ومن تعذر غسله إما لعدم وجود الماء ، أو لتم**********ه ، أو لاحتراقه ، فانه يُيَمم ، أي يضرب أحد الحاضرين بيده التراب ويمسح بهما وجه الميت وكفيه . وينبغي على الغاسل ستر ما يراه في جسد الميت إن لم يكن حَسَناً ، كظُلمة في وجه الميت ، أو آثار بشعة في جسده ، ونحو ذلك ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( من غَسَّل مسلماً فكتم عليه ، غفر الله له أربعين مرة )) يستحب أن يُغسل الميت بماء بارد إلا إذا احتاج الغاسل للماء الحار بسب كثرة الأوساخ على جسد الميت ، وله أن يستعمل الصابون لإزالة الوسخ ، ولكن لا يفركه بشدة لكي لا يتشطب جلده ، وله أن ينظف أسنانه بعود تخليل السنان . ويستحب قص شارب الميت وتقليم أظافره إذا طالت طولاً غير عادي ، أما شعر الإبط والعانة فانه لا يقص شعرهما .
تكفينه :
يجب تكفين الميت ، وتكون قيمة الكفن من ماله ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات محرماً : (( كفنوه في ثوبيه )) ، ويُقدم تكفينه على الدَّين والوصية والإرث . إذا لم يكن له قيمة الكفن فتجب على من تلزمهم نفقته ، وهم أصوله وفروعه ، كأبيه أو جده أو ابنه أو ابن ابنه وإذا لم يجدوا فعلى بيت المال ، فان لم يوجد فعلى من علم بحاله من المسلمين . والواجب في كفن الميت ثوبٌ يستر جميع بدنه . ويستحب تكفين الرجل في 3 لفائف بيضاء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم (( كُفّن في ثلاث لفائف بيض )) تُجمَّر ، أي تطيب بالبخور ، ثم تُبْسط بعضها فوق بعض ، ويُجعل الحنوط وهو طيب خاص بالموتى فيما بينها .
http://wow32.com/out.php/i43276_9.jpg (http://a2a.cc/vb/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwow32.com%2Fout.ph p%2Fi43276_9.jpg)
ثم يوضع الميت عليها مستلقياً على ظهره ، ثم يوضع قطن مطيَّب بين ( إليتيه ) لئلا تخرج منه رائحة كريهة .
http://wow32.com/out.php/i43277_10.jpg (http://a2a.cc/vb/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwow32.com%2Fout.ph p%2Fi43277_10.jpg)
يستحب أن تربط خرقة عليها قطن تغطي عورة الميت بإدارتهاعلى فرجيه . ويستحب أن يجعل حنوط - أي طيب - على منافذ وجه الميت : عينيه ومنخريه وشفتيه وأذانيه ، وعلى مواضع سجوده ، وإن طُيب جميع بدنه فلا حرج ، لفعل بعض الصحابة . ثم يُرد طرف اللفافة الأولى على شقه الأيمن
http://wow32.com/out.php/i43278_11.jpg (http://a2a.cc/vb/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwow32.com%2Fout.ph p%2Fi43278_11.jpg)
ثم طرفها الآخر على شقه الأيسر ثم يفعل باللفافة الثانية مثلما فعل بالأولى ، ثم الثالثة مثلها ، ثم تسحب الفوطة التي كانت تغطي عورته
http://wow32.com/out.php/i43279_12.jpg (http://a2a.cc/vb/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwow32.com%2Fout.ph p%2Fi43279_12.jpg)
ثم تعقد العقد وهي سبع
http://wow32.com/out.php/i43281_15.jpg (http://a2a.cc/vb/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwow32.com%2Fout.ph p%2Fi43281_15.jpg)
حتى لا تتفرق مع ربط ما يزيد من الكفن ثم إعادته على رأسه ورجليه ثم تحل العقد في القبر . فأن كانت العقد أقل من سبع فلا حرج ؛ لأن المقصود تثبيت الكفن .
http://wow32.com/out.php/i43280_14.jpg (http://a2a.cc/vb/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwow32.com%2Fout.ph p%2Fi43280_14.jpg)
يجوز تكفين الميت في ثوب وإزار ، ولكن الأفضل ما سبق . والمرأة تكفن في 5 أثواب : إزار ويكون أسفل البدن وخمار يغطي الرأس ، وقميص ( وهو كالثوب ولكن مفتوح الجانبين ) ، ولفافتات تعمان جميع الجسد .
الصلاة على الجنازة :
الصلاة على الجنازة فرض كفاية . أي يكفي أن يقوم به بعض المسلمين . ويُسَن أن يقوم الإمام عند رأس الرجل
http://wow32.com/out.php/i43282_16.jpg (http://a2a.cc/vb/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwow32.com%2Fout.ph p%2Fi43282_16.jpg)
وعند وسط المرأة لفعله صلى الله عليه وسلم .
http://wow32.com/out.php/i43283_17.jpg (http://a2a.cc/vb/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwow32.com%2Fout.ph p%2Fi43283_17.jpg)
السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين , ولكن إذا لم يجد بعض المأمومين مكاناً فإنهم يصفون عن يمينه وعن يساره . يكبر الإمام أربع تكبيرات , يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة بعد أن يتعوذ ، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في التشهد , أي يقول : (( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد , اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد )) وإن اقتصر على قوله : (اللهم صلِّ على محمد ) فإنه يجوز . ثم بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بما ورد من أدعية , ومن ذلك قول : (( اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعفُ عنه ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدَنَس , وأبدله داراً خيراً من داره , وأهلاً خيراً من أهله , وزوجاً خيراً من زوجه ، وأدخله الجنة , وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار )) أما السَّقط وهو من كان عمره 4 أشهر فأكثر ، فإنه يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( والسَّقط يُصلى عليه ويُدْعى لوالديه بالمغفرة والرحمة )). ثم بعد التكبيرة الرابعة يسكت قليلاً ، ثم يُسَلم عم يمينه تسليمة واحدة ، لفعله صلى الله عليه وسلم ، ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره . ويسن أن يرفع المصلى يديه مع كل تكبيرة ، لفعله صلى الله عليه وسلم . ومن فاته بعض التكبير مع الإمام فانه يُتابع الإمام ، مثلاً : إذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة ، فإنه يدعو للميت ثم بعد التكبيرة الرابعة يكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يُسَلم ، إذا أمكنه ذلك قبل رفع الجنازة ، وإلاّ سلم مع الإمام ولا شيء عليه . ومن فاتته الصلاة على الميت جاز له أن يصلي على القبر ، أي يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي عليه كما يصلي على الجنازة .
http://wow32.com/out.php/i43284_18.jpg (http://a2a.cc/vb/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwow32.com%2Fout.ph p%2Fi43284_18.jpg)
لفعله صلى الله عليه وسلم . وتستحب الصلاة على الغائب ، أي الذي يموت في بلاد أخرى ، إذا لم يُصَل عليه هناك ويُصلي المسلمون على قاتل نفسه ، وعلى قطاع الطرق ، ولكن يُسْتحب لأمير البلد وعالمها أن لا يصلى عليه ، لينزجر بذلك غيره . وتجوز الصلاة على الجنازة في المسجد لفعله صلى الله عليه وسلم ، والسنة أن يُجْعل للجنائز مكان خاص للصلاة عليها خارج المسجد ، لئلا يتلوث ، ويُسْتحب أن يكون هذا المكان قريباً من المقبرة تسهيلاً على الناس .
حمل الجنازة ودفنها :
يستحب حمل الجنازة من جهاتها الأربع على الأكتاف .
http://wow32.com/out.php/i43285_19.jpg (http://a2a.cc/vb/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwow32.com%2Fout.ph p%2Fi43285_19.jpg)
يسن الإسراع غير الشديد بالجنازة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( أسرعوا بالجنازة )) ويجوز أن يمشي الناس أمام الجنازة ، أو خلفها ، أو عم يمينها ، أو عن شمالها ، فكله وارد في السنة . ويكره أن يجلس الذي يتبع الجنازة قبل أن توضع الجنازة على الأرض ، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك . ويكره دفن الميت في الأوقات الثلاثة التي نهى صلى الله عليه وسلم عن الدفن فيها : وهي ما جاء في حديث عقبة بن عامر – رضي الله عنه – قال : (( ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهم أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب ) ومعنى (( حين يقوم قائم الظهيرة )) أي قبل الزوال بقليل ، ومعنى (( تضيّف الشمس للغروب )) أي تميل للغروب . ويجوز دفن الميت في الليل أو النهار حسب التيسير ، ويستثنى من ذلك الأوقات الثلاثة الماضية . ويسن أن يغطي قبر المرأة حين إدخالها فيه ليكون أستر لها . ويسن أن يُدْخل الميت القبر من عند رجلي القبر ، ثم يُسل سلاً
http://wow32.com/out.php/i43286_20.jpg (http://a2a.cc/vb/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwow32.com%2Fout.ph p%2Fi43286_20.jpg)
فاذا لم يمكن ذلك أدْخل من جهة القبلة .
http://wow32.com/out.php/i43287_21.jpg (http://a2a.cc/vb/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwow32.com%2Fout.ph p%2Fi43287_21.jpg)
اللحد أفضل من الشق ، قال صلى الله عليه وسلم : (( اللحد لنا والشق لغيرنا )) واللحد هو أن يُحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة يوضع فيه . والشق هو أن يحفر له حفرة وسط قاع القبر .
http://wow32.com/out.php/i43288_23.jpg (http://a2a.cc/vb/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwow32.com%2Fout.ph p%2Fi43288_23.jpg)
يسن تعميق القبر ليأمن على الميت من السّباع ، ومن خروج رائحته . ويقول من يُدخل الميت في قبره : ( بسم الله وعلى سُنة – أو ملة – رسول الله ) لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك . ويتولى إدخال الميت قبره : الوصي ثم أقاربه ُم أي مسلم .
يُسن وضع الميت في قبره على شقه الأيمن مستقبلاً القبلة لقوله صلى الله عليه وسلم : (( الكعبة قبلتكم أحيا وأمواتاً )) ولا يضع تحت رأسه وسادة من لِبْن أو حجر ، لأنه لم يثبت ذلك ، ولا يكشف وجهه إلا إذا كان الميت مُحْرماً كما سبق . ثم يسد فتحة اللحد باللِبن ، وما بين اللبن بالطين .
http://wow32.com/out.php/i43289_24.jpg (http://a2a.cc/vb/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwow32.com%2Fout.ph p%2Fi43289_24.jpg)
يُسن بعد أن يفرغ من وضعه في قبره أن يحثو كل مسلم من الحاضرين على قبره ثلاث حثيات من التراب ، لفعله صلى الله عليه وسلم .
http://wow32.com/out.php/i43290_25.jpg (http://a2a.cc/vb/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwow32.com%2Fout.ph p%2Fi43290_25.jpg)
يسن أن يُرْفع القبر مقدار شبر ليُعلم أنه قبر فلا يُهَان ، ويكون مُسَنماً ، أي على هيئة سنام البعير لأنه صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم . ثم توضع عليه الحصباء كما فُعل بقبره صلى الله عليه وسلم . ليعرف أنه قبر فلا يُهَان ، ثم ترش الحصباء بالماء لورود ذلك في السنة . ويضع على قبره حجراً عند رأسه ليعرف ، كما فعل صلى الله عليه وسلم بقبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه .
http://alahsaa.net/vb/mwaextraedit4/extra/93.gif
<!-- / close content container --><!-- / gl Adsense |3y d3m-vb.net/vb -->
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اليكم كيف يغسل الميت ويارب يكون عظة وموعظة لكل مسلم ومسلمة
فإنه ينبغي للمسلم أن يستعد لنزول الموت به بالإكثار من الأعمال الصالحة والابتعاد عن المحرمات ، وأن يكون حاضراً في ذهنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أكثروا من ذكر هادم اللذات ). وإذا مات المسلم فأنه ينبغي على من عنده عدة أشياء : 1- أن يغمضوا عينيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم أغمض عينَيْ أبي سلمة رضي الله عنه وقال : (( إن الروح إذا قُبض تبعه البصر )) 2- أن يلينوا مفاصله لكي لا تتصلب وإلتفت الساق بالساق ، ويضعوا على بطنه شيئاً حتى لا ينتفخ . 3- أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه ، لقول عائشة رضي الله عنها : (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفى سُجِّي ببُرد حَبره )) أي غطي بثوب مخطط . 4- أن يُعَجلوا بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( أسرعوا بالجنازة )) 5- أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم يوم أحد أمر أن يُدفن القتلى في مضاجعهم – أي أماكنهم – ولا يُنْقلوا .
غسل الميت :
غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرضُ كفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين . وأولى الناس بغسل الميت وصيهُ ، أي الذي أوصى له الميت أن يقوم بغسله . ثم أبوه لأنه أشد شفقة وأعلم من الابن ، ثم الأقرب فالأقرب . والأنثى تغسلها وصيتها ، ثم أمها ثم ابنتها ثم القربى فالقربى . وللزوج أن يغسل زوجته لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة – رضي الله عنها - : (( ما ضرك لو متِ قبلي فغسلتك ........ )) وللزوجة أن تغسل زوجها ، لأن أبا بكر أوصى أن تغسله زوجته . للرجل والمرأة غسل من له أقل من سبع سنين ، سواء كان ذكراً أو أنثى ، لأن عورته لا حكم لها . وإذا مات رجل بين نساء ، أو امرأة بين رجال ، فلا يُغَسَل بل يُيَمَم ، وذلك بأن يضرب أحد الحاضرين التراب بيديه ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه . ويَحْرم أن يُغسل المسلمُ الكافر أو يدفنه ، لقوله تعالى : { وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا } فإذا نهي عن الصلاة عليهم وهي أعظم ، نهي عما دونها . ويسن عند تغسيل الميت أن يستر عورته ثم يجرده من ثيابه ، ويستره عن عيون الناس ، لأنه قد يكون على حال مكروهة .
http://wow32.com/out.php/i43269_1.jpg (http://a2a.cc/vb/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwow32.com%2Fout.ph p%2Fi43269_1.jpg)
ثم يرفع رأسه إلى قُرب جلوسه ، ويعصر بطنه برفق ليخرج الأذى منه ، ويُكثر صب الماء حينئذ ليذهب ما يخرج من الأذى . ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو ( قفازاً ) فينجّي بهما الميت ( أي يغسل فرجيه ) دون أن يرى عورته أو يمسها ، إذا كان للميت سبع سنين فأكثر
http://wow32.com/out.php/i43270_3.jpg (http://a2a.cc/vb/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwow32.com%2Fout.ph p%2Fi43270_3.jpg)
ثم يسمي ويوضئه كوضوء الصلاة ، لقوله صلى الله عليه وسلم لغسالات ابنته زينب : (( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها )) ولكن لا يُدخل الماء في أنفه ولا فمه ، بل يُدخل الغاسل أصبعيه ملفوفاً بهما خرقة مبلولة بين شفتي الميت فيمسح أسنانه ، وفي منخريه فينظفهما ، ثم يستحب أن يغسل برغوة السدر رأسه ولحيته ، وباقي السدر لجسده .
http://wow32.com/out.php/i43271_4.jpg (http://a2a.cc/vb/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwow32.com%2Fout.ph p%2Fi43271_4.jpg)
http://wow32.com/out.php/i43272_5.jpg (http://a2a.cc/vb/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwow32.com%2Fout.ph p%2Fi43272_5.jpg)
ثم يغسل جانبه الأيمن من جهة الأمام .
http://wow32.com/out.php/i43273_6.jpg (http://a2a.cc/vb/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwow32.com%2Fout.ph p%2Fi43273_6.jpg)
ومن جهة الخلف وهكذا يفعل بجانبه الأيسر ، للحديث السابق : (( ابدأن بميامنها )) ثم يعيد ذلك مرة ثانية وثالثة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق : (( اغسلهما ثلاثاً )) وفي كل مرة يمر الغاسل بيده على بطن الميت ، فإذا خرج منه أذى نظفه .
http://wow32.com/out.php/i43274_7.jpg (http://a2a.cc/vb/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwow32.com%2Fout.ph p%2Fi43274_7.jpg)
للغاسل أن يزيد في الغسلات على ثلاث مرات ، حتى ولو جاوز السبع ، إذا احتاج لذلك . ويسن أن يجعل في الغسلة الأخيرة ( كافوراً ) لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق : (( اجعلن في الغسلة الأخيرة كافوراً )) وهو طيب معروف بارد تطرد رائحته الحشرات .
http://wow32.com/out.php/i43275_8.jpg (http://a2a.cc/vb/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwow32.com%2Fout.ph p%2Fi43275_8.jpg)
يستحب أن يُغسل الميت بماء بارد إلا إذا احتاج الغاسل للماء الحار بسب كثرة الأوساخ على جسد الميت ، وله أن يستعمل الصابون لإزالة الوسخ ، ولكن لا يفركه بشدة لكي لا يتشطب جلده ، وله أن ينظف أسنانه بعود تخليل السنان . ويستحب قص شارب الميت وتقليم أظافره إذا طالت طولاً غير عادي ، أما شعر الإبط والعانة فانه لا يقص شعرهما . ولا يستحب تسريح شعر الميت لأنه سيتساقط ويتقطع . أما المرأة فيظفر شعرها ثلاث ظفائر ويُسدل وراء ظهرها . ويستحب أن يُنَشف الميت بعد غسله . وإذا خرج من الميت أذى ( بول أو غائط أو دم ) بعد سبع غسلات فأنه يُحْشى فرجه بقطن ، ثم يُغسل المحل المتنجس ، ثم يُوَضأ الميت . أما إذا خرج الأذى بعد تكفينه ، فإنه لا يُعاد غسله ، لأن فيه مشقة . وإذا مات المحْرم بالحج أو العمرة فأنه يُغْسل بماء وسدر كما سبق ، ولكن لا يُطيب ولا يُغَطى رأسه إن كان ذكراً ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات مُحْرماً بالحج : (( لا تحنطوه )) أي لا تُطيبوه ، وقال : (( لا تُخَمروا رأسه فانه يُبْعث يوم القيامة ملبياً )) شهيد المعركة لا يُغسل ، لأنه صلى الله عليه وسلم (( أمر بقتلى أحُد أن يُدْفنوا في ثيابهم وألا يُغَسلوا )) ويدفن الشهيد في ثيابه التي مات فيها بعد نزع السلاح والجلود عنه ، ولا يُصلى عليه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد . والسَّقط إذا بلغ 4 أشهر يُغسل ويُصلى عليه ويُسَمى ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( (( إن أحدكم يكون في بطن أمه 40 يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يُرْسل له المَلَك فينفخ فيه الروح )) أي بعد 4 أشهر ، أما قبلها فهو قطعة لحم يُدْفن في أي مكان بلا غسل ولا صلاة . ومن تعذر غسله إما لعدم وجود الماء ، أو لتم**********ه ، أو لاحتراقه ، فانه يُيَمم ، أي يضرب أحد الحاضرين بيده التراب ويمسح بهما وجه الميت وكفيه . وينبغي على الغاسل ستر ما يراه في جسد الميت إن لم يكن حَسَناً ، كظُلمة في وجه الميت ، أو آثار بشعة في جسده ، ونحو ذلك ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( من غَسَّل مسلماً فكتم عليه ، غفر الله له أربعين مرة )) يستحب أن يُغسل الميت بماء بارد إلا إذا احتاج الغاسل للماء الحار بسب كثرة الأوساخ على جسد الميت ، وله أن يستعمل الصابون لإزالة الوسخ ، ولكن لا يفركه بشدة لكي لا يتشطب جلده ، وله أن ينظف أسنانه بعود تخليل السنان . ويستحب قص شارب الميت وتقليم أظافره إذا طالت طولاً غير عادي ، أما شعر الإبط والعانة فانه لا يقص شعرهما .
تكفينه :
يجب تكفين الميت ، وتكون قيمة الكفن من ماله ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات محرماً : (( كفنوه في ثوبيه )) ، ويُقدم تكفينه على الدَّين والوصية والإرث . إذا لم يكن له قيمة الكفن فتجب على من تلزمهم نفقته ، وهم أصوله وفروعه ، كأبيه أو جده أو ابنه أو ابن ابنه وإذا لم يجدوا فعلى بيت المال ، فان لم يوجد فعلى من علم بحاله من المسلمين . والواجب في كفن الميت ثوبٌ يستر جميع بدنه . ويستحب تكفين الرجل في 3 لفائف بيضاء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم (( كُفّن في ثلاث لفائف بيض )) تُجمَّر ، أي تطيب بالبخور ، ثم تُبْسط بعضها فوق بعض ، ويُجعل الحنوط وهو طيب خاص بالموتى فيما بينها .
http://wow32.com/out.php/i43276_9.jpg (http://a2a.cc/vb/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwow32.com%2Fout.ph p%2Fi43276_9.jpg)
ثم يوضع الميت عليها مستلقياً على ظهره ، ثم يوضع قطن مطيَّب بين ( إليتيه ) لئلا تخرج منه رائحة كريهة .
http://wow32.com/out.php/i43277_10.jpg (http://a2a.cc/vb/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwow32.com%2Fout.ph p%2Fi43277_10.jpg)
يستحب أن تربط خرقة عليها قطن تغطي عورة الميت بإدارتهاعلى فرجيه . ويستحب أن يجعل حنوط - أي طيب - على منافذ وجه الميت : عينيه ومنخريه وشفتيه وأذانيه ، وعلى مواضع سجوده ، وإن طُيب جميع بدنه فلا حرج ، لفعل بعض الصحابة . ثم يُرد طرف اللفافة الأولى على شقه الأيمن
http://wow32.com/out.php/i43278_11.jpg (http://a2a.cc/vb/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwow32.com%2Fout.ph p%2Fi43278_11.jpg)
ثم طرفها الآخر على شقه الأيسر ثم يفعل باللفافة الثانية مثلما فعل بالأولى ، ثم الثالثة مثلها ، ثم تسحب الفوطة التي كانت تغطي عورته
http://wow32.com/out.php/i43279_12.jpg (http://a2a.cc/vb/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwow32.com%2Fout.ph p%2Fi43279_12.jpg)
ثم تعقد العقد وهي سبع
http://wow32.com/out.php/i43281_15.jpg (http://a2a.cc/vb/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwow32.com%2Fout.ph p%2Fi43281_15.jpg)
حتى لا تتفرق مع ربط ما يزيد من الكفن ثم إعادته على رأسه ورجليه ثم تحل العقد في القبر . فأن كانت العقد أقل من سبع فلا حرج ؛ لأن المقصود تثبيت الكفن .
http://wow32.com/out.php/i43280_14.jpg (http://a2a.cc/vb/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwow32.com%2Fout.ph p%2Fi43280_14.jpg)
يجوز تكفين الميت في ثوب وإزار ، ولكن الأفضل ما سبق . والمرأة تكفن في 5 أثواب : إزار ويكون أسفل البدن وخمار يغطي الرأس ، وقميص ( وهو كالثوب ولكن مفتوح الجانبين ) ، ولفافتات تعمان جميع الجسد .
الصلاة على الجنازة :
الصلاة على الجنازة فرض كفاية . أي يكفي أن يقوم به بعض المسلمين . ويُسَن أن يقوم الإمام عند رأس الرجل
http://wow32.com/out.php/i43282_16.jpg (http://a2a.cc/vb/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwow32.com%2Fout.ph p%2Fi43282_16.jpg)
وعند وسط المرأة لفعله صلى الله عليه وسلم .
http://wow32.com/out.php/i43283_17.jpg (http://a2a.cc/vb/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwow32.com%2Fout.ph p%2Fi43283_17.jpg)
السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين , ولكن إذا لم يجد بعض المأمومين مكاناً فإنهم يصفون عن يمينه وعن يساره . يكبر الإمام أربع تكبيرات , يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة بعد أن يتعوذ ، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في التشهد , أي يقول : (( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد , اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد )) وإن اقتصر على قوله : (اللهم صلِّ على محمد ) فإنه يجوز . ثم بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بما ورد من أدعية , ومن ذلك قول : (( اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعفُ عنه ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدَنَس , وأبدله داراً خيراً من داره , وأهلاً خيراً من أهله , وزوجاً خيراً من زوجه ، وأدخله الجنة , وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار )) أما السَّقط وهو من كان عمره 4 أشهر فأكثر ، فإنه يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( والسَّقط يُصلى عليه ويُدْعى لوالديه بالمغفرة والرحمة )). ثم بعد التكبيرة الرابعة يسكت قليلاً ، ثم يُسَلم عم يمينه تسليمة واحدة ، لفعله صلى الله عليه وسلم ، ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره . ويسن أن يرفع المصلى يديه مع كل تكبيرة ، لفعله صلى الله عليه وسلم . ومن فاته بعض التكبير مع الإمام فانه يُتابع الإمام ، مثلاً : إذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة ، فإنه يدعو للميت ثم بعد التكبيرة الرابعة يكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يُسَلم ، إذا أمكنه ذلك قبل رفع الجنازة ، وإلاّ سلم مع الإمام ولا شيء عليه . ومن فاتته الصلاة على الميت جاز له أن يصلي على القبر ، أي يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي عليه كما يصلي على الجنازة .
http://wow32.com/out.php/i43284_18.jpg (http://a2a.cc/vb/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwow32.com%2Fout.ph p%2Fi43284_18.jpg)
لفعله صلى الله عليه وسلم . وتستحب الصلاة على الغائب ، أي الذي يموت في بلاد أخرى ، إذا لم يُصَل عليه هناك ويُصلي المسلمون على قاتل نفسه ، وعلى قطاع الطرق ، ولكن يُسْتحب لأمير البلد وعالمها أن لا يصلى عليه ، لينزجر بذلك غيره . وتجوز الصلاة على الجنازة في المسجد لفعله صلى الله عليه وسلم ، والسنة أن يُجْعل للجنائز مكان خاص للصلاة عليها خارج المسجد ، لئلا يتلوث ، ويُسْتحب أن يكون هذا المكان قريباً من المقبرة تسهيلاً على الناس .
حمل الجنازة ودفنها :
يستحب حمل الجنازة من جهاتها الأربع على الأكتاف .
http://wow32.com/out.php/i43285_19.jpg (http://a2a.cc/vb/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwow32.com%2Fout.ph p%2Fi43285_19.jpg)
يسن الإسراع غير الشديد بالجنازة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( أسرعوا بالجنازة )) ويجوز أن يمشي الناس أمام الجنازة ، أو خلفها ، أو عم يمينها ، أو عن شمالها ، فكله وارد في السنة . ويكره أن يجلس الذي يتبع الجنازة قبل أن توضع الجنازة على الأرض ، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك . ويكره دفن الميت في الأوقات الثلاثة التي نهى صلى الله عليه وسلم عن الدفن فيها : وهي ما جاء في حديث عقبة بن عامر – رضي الله عنه – قال : (( ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهم أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب ) ومعنى (( حين يقوم قائم الظهيرة )) أي قبل الزوال بقليل ، ومعنى (( تضيّف الشمس للغروب )) أي تميل للغروب . ويجوز دفن الميت في الليل أو النهار حسب التيسير ، ويستثنى من ذلك الأوقات الثلاثة الماضية . ويسن أن يغطي قبر المرأة حين إدخالها فيه ليكون أستر لها . ويسن أن يُدْخل الميت القبر من عند رجلي القبر ، ثم يُسل سلاً
http://wow32.com/out.php/i43286_20.jpg (http://a2a.cc/vb/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwow32.com%2Fout.ph p%2Fi43286_20.jpg)
فاذا لم يمكن ذلك أدْخل من جهة القبلة .
http://wow32.com/out.php/i43287_21.jpg (http://a2a.cc/vb/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwow32.com%2Fout.ph p%2Fi43287_21.jpg)
اللحد أفضل من الشق ، قال صلى الله عليه وسلم : (( اللحد لنا والشق لغيرنا )) واللحد هو أن يُحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة يوضع فيه . والشق هو أن يحفر له حفرة وسط قاع القبر .
http://wow32.com/out.php/i43288_23.jpg (http://a2a.cc/vb/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwow32.com%2Fout.ph p%2Fi43288_23.jpg)
يسن تعميق القبر ليأمن على الميت من السّباع ، ومن خروج رائحته . ويقول من يُدخل الميت في قبره : ( بسم الله وعلى سُنة – أو ملة – رسول الله ) لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك . ويتولى إدخال الميت قبره : الوصي ثم أقاربه ُم أي مسلم .
يُسن وضع الميت في قبره على شقه الأيمن مستقبلاً القبلة لقوله صلى الله عليه وسلم : (( الكعبة قبلتكم أحيا وأمواتاً )) ولا يضع تحت رأسه وسادة من لِبْن أو حجر ، لأنه لم يثبت ذلك ، ولا يكشف وجهه إلا إذا كان الميت مُحْرماً كما سبق . ثم يسد فتحة اللحد باللِبن ، وما بين اللبن بالطين .
http://wow32.com/out.php/i43289_24.jpg (http://a2a.cc/vb/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwow32.com%2Fout.ph p%2Fi43289_24.jpg)
يُسن بعد أن يفرغ من وضعه في قبره أن يحثو كل مسلم من الحاضرين على قبره ثلاث حثيات من التراب ، لفعله صلى الله عليه وسلم .
http://wow32.com/out.php/i43290_25.jpg (http://a2a.cc/vb/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwow32.com%2Fout.ph p%2Fi43290_25.jpg)
يسن أن يُرْفع القبر مقدار شبر ليُعلم أنه قبر فلا يُهَان ، ويكون مُسَنماً ، أي على هيئة سنام البعير لأنه صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم . ثم توضع عليه الحصباء كما فُعل بقبره صلى الله عليه وسلم . ليعرف أنه قبر فلا يُهَان ، ثم ترش الحصباء بالماء لورود ذلك في السنة . ويضع على قبره حجراً عند رأسه ليعرف ، كما فعل صلى الله عليه وسلم بقبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه .