الموضوع
:
الشـــــــ || دمــــعة مـــــوحد -16- || ـــــــرك الأصغر ๑
عرض مشاركة واحدة
07-06-2010, 08:41 PM
#
2
توتا 2007
تاريخ التسجيل: 01-01-2008
الدولة: جدة
المشاركات: 22,709
معدل تقييم المستوى:
40
رد : الشـــــــ || دمــــعة مـــــوحد -16- || ـــــــرك الأصغر ๑
ب-الشرك الأصغر الفعلـي: وهو ما كان بأعمال الجوارح،
ويدخل فيه ما يأتي:
1ـ
التطير
قال ابن الأثير: "الطيَرة بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن: هي التشاؤم بالشيء. وهي مصدر تطيّر،
وأصله فيما يقال: التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما،
وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم، فنفاه الشرع وأبطله ونهى عنه، وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع أو دفع ضر".
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل)).
قال ابن تيمية: "وأما الطيرة بأن يكون قد فعل أمراً متوكّلاً على الله أو يعزم عليه،
فيسمع كلمة مكروهة: مثل ما يتم، أو ما يفلح، ونحو ذلك فيتطيّر ويترك الأمر، فهذا منهي عنه".
وقال سليمان آل الشيخ: "قوله: ((الطيرة شرك)) صريح في تحريم الطيرة،
وأنها من الشرك لما فيها من تعلّق القلب على غير الله".
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك))،
قالوا: يا رسول الله، ما كفارة ذلك؟ قال: ((أن يقول أحدهم: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك)).
قال سليمان آل الشيخ: "قوله: ((من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك)) وذلك أن التطير هو التشاؤم بالشيء المرئي أو المسموع،
فإذا استعملها الإنسان فرجع بها عن سفره وامتنع بها عمّا عزم عليه، فقد قرع باب الشرك بل ولجه وبرئ من التوكل على الله، وفتح على نفسه باب الخوف والتعلق بغير الله،
وذلك قاطع له عن مقام {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} فيصير قلبه متعلقاً بغير الله، وذلك شرك، فيفسد عليه إيمانه،
ويبقى هدفًا لسهام الطيرة، ويقيّض له الشيطان من ذلك ما يفسد عليه دينه ودنياه، وكم ممن هلك بذلك وخسر الدنيا والآخرة".
2ـ لبس الحلقة والخيط ونحوهما
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: "باب: من الشرك لبس الحلقة والخيط وغيرهما لرفع البلاء أو دفعه،
وقول الله تعالى: {أَفَرَايْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِىَ اللَّهُ بِضُرّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرّهِ} [الزمر:38]".
قال سليمان آل الشيخ: "فهم يعلمون أنّ ذلك لله وحده، وقد دخل في ذلك كلّ من دعا من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين فضلاً عن غيرهم،
فلا يقدر أحد على كشف ضر ولا إمساك رحمة، وإذا كان كذلك بطلت عبادتهم من دون الله، وإذا بطلت عبادتهم فبطلان دعوة الآلهة والأصنام أبطل وأبطل،
ولبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه كذلك، فهذا وجه استدلال المصنف بالآية، وإن كانت الترجمة في الشرك الأصغر،
فإن السلف يستدلون بما نزل في الأكبر على الأصغر، كما استدل حذيفة وابن عباس وغيرهما، وكذلك من جعل رؤوس الحمر ونحوها في البيت والزرع لدفع العين كما يفعله أشباه المشركين، فإنه يدخل في ذلك".
وقال ابن عثيمين: "ولبس هذه الأشياء قد يكون
شركاً أصغر،
وقد يكون
شركاً أكبر،
بحسب اعتقاد لابسها، وكان لبس هذه الأشياء من الشرك لأن كل من أثبت له سبباً لم يجعله الله سبباً شرعياً ولا قدرياً فقد أشرك بالله".
وقال أيضاً: "ولبس الحلقة ونحوها
إن اعتقد لابسها أنها مؤثرة بنفسها دون الله فهو مشرك شركاً أكبر في توحيد الربوبية،
لأنه اعتقد أن مع الله خالقاً غيره،
وإن اعتقد أنها سبب، ولكنه ليس مؤثراً بنفسه فهو مشرك شركاً أصغر،
لأنه اعتقد أن ما ليس بسبب سبب، فقد شارك الله في الحكم لهذا الشيء بأنه سبب، والله تعالى لم يجعله سبباً".
3. تعليق التمائم
تعريف الرقى والتمائم وما يلحق بها في هذا الباب
الرقى قال عنها الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله : هي التي تسمى العزائم وخص منه الدليل ما خلا من الشرك رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمة . ا.هـ
أما التمائم
فقد عرفها الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله : بأنها شيء يعلق على الأولاد من العين .اهـ
وقال الخلخالي رحمه الله : التمائم جمع تميمة وهي ما يعلق على الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين .اهـ
وقال أبو السعادات رحمه الله : التمائم جمع تميمة وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطلها الإسلام.
فتبين أن التمائم
اسم جامع لكل ما يعلق لغرض جلب النفع أو دفع البلاء أو رفعه ويندرج تحتها مسميات أخرى كالودعة والخيط والحلقة والتولة وغيرها
وهذه الأمور أعمال ظاهرة يتعلق بها القلب سنأتي عليها بالتفصيل واليك بعض أشكالها وصورها
رسم توضيحي للخيوط التي تعلق
وأما
التولة
/ فقد قال عنها الحافظ ابن حجر رحمه الله التولة – بكسر المثناة وفتح الواو واللام مخففاً – شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها وهو ضرب من السحر. ا.هـ
والتولة: شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبّب المرأة إلى زوجها، والرجل إلى امرأته".
رسم توضيحي لشكل من أشكال التولة
والودعة
/ من الودع وهو شيء يخرج من البحر يشبه الصدف يتقون به العين
والوتر
/ هو خيط يجعل كالقلادة في عنق الإنسان أو في عنق الدابة وكانت العرب تتخذه اتقاء العين
ويدخل تحت هذه الأصناف كل قلادة أو خاتم أو حذوة حصان أو صورة أو سنابل من الحنطة أو أحذية أو سبح أو ما يسمى بالخمسة والخميسة
مما يعلق لدفع بلاء أو رفعه أو جلب خير أو للحفظ تحت باب التمائم وسنذكر حكمها بالدليل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإليك بعض أشكالها.
شكل توضيحي لما يسمى بخمسة وخميسة وحذوة الحصان
من الاعتقادات الباطلة تعليق الأحذية اتقاء للعين
شكل لبعض السبح التي تعلق بالمنازل لاتقاء العين
تعليق التمائم
عن زينب امرأة عبد الله، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
((إن الرقى والتمائم والتِّوَلة شرك))، قالت: قلت: لم تقول هذا؟ والله لقد كان عيني تقذف،
وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني، فإذا رقاني سكنت، فقال عبد الله: إنما ذاك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده، فإذا رقاها كفّ عنها،
إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
((أذهِب البأس، ربَّ الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً)).
قال ابن الأثير: "التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تحلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطلها الإسلام"[2].
وقال أيضاً: "وإنما جعلها شركاً لأنهم أرادوا بها دفع المقادير المكتوبة عليهم، فطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه".
حكم تعليق التمائم
قال ابن عثيمين: "قوله: ((شرك)) هل هي شرك أصغر أو أكبر؟
نقول: بحسب ما يريد الإنسان منها،
إن اتخذها معتقِداً أن المسبّب هو الله
فهي شرك أصغر،
وإن اعتقد أنها تفعل بنفسها فهي
شرك أكبر
".
والرقى: هي التي تسمّى العزائم، فخص منه الدليل ما خلا من الشرك،
فقد رخّص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمة.
حكم تعليق التمائم من القرآن
قال عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: "اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته:
فقالت طائفة:
يجوز ذلك،
وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص،
وهو ظاهر ما روي عن عائشة، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية، وحملوا الحديث على التمائم التي فيها شرك.
وقالت طائفة:
لا يجوز ذلك،
وبه قال ابن مسعود وابن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر،
وبه قال جماعة من التابعين، منهم أصحاب ابن مسعود، وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه، وجزم بها المتأخرون، واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه.
وهذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل
:
الأول: عموم النهي ولا مخصّص للعموم.
الثاني: سدّ الذريعة، فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك.
الثالث: أنه إذا علّق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك".
::
__________________
توتا 2007
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى توتا 2007
البحث عن المشاركات التي كتبها توتا 2007